السيد محمد سعيد الحكيم

56

أحكام النساء (الخاصة)

الأحوط وجوباً قضاء الصلاة التي حاضت بعد ما مضى من وقتها بمقدار أدائها . فلو حاضت بعد الزوال مثلًا بمقدار أداء صلاة الظهر قضتها . كما يجب عليها إذا طهرت أداء الصلاة التي طهرت في وقتها دون التي خرج وقتها . بل لا يبعد عدم وجوب أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي وإن بقي وقتها الادائى . لكن يستحب أداؤها ، بل هو الأحوط استحباباً ، كما أنه الأحوط وجوباً في صلاة المغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي قبل الفجر فضلًا عن العشاء ، كما يأتي في الأوقات .